السيد محمد الصدر

53

منهج الصالحين

برهة من الزمن أو ردحاً منه ونحوه . بحيث تكون المدة قابلة للزيادة والنقيصة . ولا يجوز جعله شهراً مردداً بين الشهور . وإلا بطل العقد في كل ذلك . نعم ، إذا أطلق الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو السنة كان الظاهر منها المتصل بالعقد . وكذا لو كان مدة لم يتعين مبدؤها ما لم تقم قرينة على الخلاف . ( مسألة 179 ) لا يؤثر حكماً اشتراط الخيار في الإيقاعات على الأحوط ، كالطلاق والعتق والوقف . ولا في العقود الجائزة كالهبة والعارية والوديعة والمضاربة . ولا في العمل الحكمي كالحيازة والإحياء والإعراض والإلتقاط . ولا فيما كان إنتاجه فورياً كالتهاتر والإبراء وشراء من ينعتق عليه . ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح كالبيع والإجارة والرهن . وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي عقد الضمان إشكال إلا أن الأظهر الجواز في الجميع . ( مسألة 180 ) يمكن اشتراط الخيار في البيع المعاطاتي اشتراطاً لفظياً . ولا معنى لكونه بالمعاطاة أيضاً . نعم ، لو كان متفقاً عليه سلفاً أو متسالم عليه عرفاً لمدة معينة ، أمكن بناء العقد عليه بدون حاجة إلى لفظ تفصيلي . ( فروع في ما يسمى ببيع الخيار ) ( مسألة 181 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن خلال تلك المدة أو في آخرها ، أما بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه . ويسمى ( بيع الخيار ) . فإذا مضت مدة الخيار ولم يرجع الثمن سقط حقه ولزم البيع وامتنع الفسخ وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لم يصح الفسخ من هذه الجهة . وكذا لو فسخ قبل المدة ، إن كان مبدؤها منفصلًا عن العقد ، ثم أن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل حال الرد . مثل : فسخت ونحوه . أو يكون بنفس الرد ، على أن